الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة أسمنت العامرية : المعاش المبكر : التعويض عنه ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".الطعنرقم ٦۰۹۲ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول