نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرســــول طنطاوي أحمـــــــــــد الوكيـــــــــل و عبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي .وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس الأول من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

