حكم " حجية الأحكام " " العدول عن الحكم " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به الميعاد بعد قضائه بقبوله شكلاً . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الاستئنافية قد حكمت بتاريخ 17/6/2003 بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أنه قُدم في الميعاد ، ومن ثم فإنها تكون قد حسمت النزاع أمامها نهائياً في شكل الاستئناف ولا تملك العدول عن هذا الحكم لاستنفاد ولايتها بالفصل فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف مصطفى محمد عبد العليم و خالد فاروق عبد الهادى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسين . والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 9 من…

