دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة : المصلحة القائمة التى يقرها القانون " . حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها " .
الموجز
حجية الأحكام القضائية . اقتصارها على الخصوم فيها . جواز تمسك الغير بعدم الاعتداد بها . شرطه . أن يكون له شبهة حق تتعلق بموضوعها .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلاً فيها التمسك بعدم الاعتداد بها ، متى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها.(

