شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص القضاء العادى " . عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". نظام عام .

الطعن
رقم ۱۰٦٤۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۲۱⁩

الموجز

تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة . ق 164 لسنة 2000 . أثره . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص . لازمة . لا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها . علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية . مؤداه . خضوع المنازعات الناشئة بينهما للقضاء العادى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كانت هيئة كهرباء مصر قد أصبحت بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها ولا تربطها بالعاملين بها علاقة تنظيمية بل علاقة تعاقدية ، وتبعا لذلك صدر قرار الشركة القابضة بالنظام الأساسى لشركة الطاعنة برقم 138 لسنة 2001 بالتأكيد على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي ينعقد الاختصاص الولائى بشأن المنازعات الناشئة بين الطاعنة والعاملين بها للقضاء العادى (المحاكم الابتدائية ) وانحسار اختصاص القضاء الإدارى في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإدارى .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجــــى حبشــى نـــــــواب رئيس المحكمـة وعماد عبد الرحمن ورئيس النيابة السيد / باسم عليوه . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنة 1439هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا