اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص القضاء العادى " . عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". نظام عام .
الموجز
تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة . ق 164 لسنة 2000 . أثره . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص . لازمة . لا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها . علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية . مؤداه . خضوع المنازعات الناشئة بينهما للقضاء العادى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كانت هيئة كهرباء مصر قد أصبحت بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها ولا تربطها بالعاملين بها علاقة تنظيمية بل علاقة تعاقدية ، وتبعا لذلك صدر قرار الشركة القابضة بالنظام الأساسى لشركة الطاعنة برقم 138 لسنة 2001 بالتأكيد على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي ينعقد الاختصاص الولائى بشأن المنازعات الناشئة بين الطاعنة والعاملين بها للقضاء العادى (المحاكم الابتدائية ) وانحسار اختصاص القضاء الإدارى في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإدارى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجــــى حبشــى نـــــــواب رئيس المحكمـة وعماد عبد الرحمن ورئيس النيابة السيد / باسم عليوه . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنة 1439هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت…

