اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص القضاء العادى " . عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". نظام عام .
الطعن
رقم ۱۰٦٤۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.