اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص القضاء العادى " . عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". نظام عام .
الموجز
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . م 109 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجــــى حبشــى نـــــــواب رئيس المحكمـة وعماد عبد الرحمن ورئيس النيابة السيد / باسم عليوه . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنة 1439هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2017 م . أصدرت…

