أمر الأداء " شروط استصداره " .
الموجز
استصدار أمر أداء . لا يكون إلزامياً . لازمه . توفر شروطه . تخلف إحداها . مؤداه . وجوب سلوك الدائن الطريق المعتاد في رفع الدعوى . م 201 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره " يدل على أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء لا يكون طريقاً إلزامياً إلا عند توافر تلك الشروط بكاملها فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور / مدحت محمد سعد الدين نائـــــب رئيس المحكمـــــــــــة وعضويـــــــــة الســـــادة القضـــــاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليـــــــــد احمــــــد مقلــــــــــــــــد د / محمـــــــــــــد على سويــــلم نواب رئيس المحكمـــــــــــــة وحسام شريف محمد سيف وحضور رئيس النيابة / حامد النجار . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الآخر عام 1439هـ الموافق…

