نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق أختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور / مدحت محمد سعد الدين نائـــــب رئيس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــة الســـــادة القضـــــاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليـــــــــد احمــــــد مقلــــــــــــــــد د / محمـــــــــــــد على سويــــلم نواب رئيس المحكمــــــــــــــــة وحمدى سيد حسن طاهر وحضور رئيس النيابة / حامد النجار . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الآخر عام 1439هـ الموافق…

