تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " .
الموجز
المطالبة القضائية أو تمسك الدائن بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى . أثره . انقطاع التقادم . المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . اعتبار المطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق . شرطه . م 383 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى بغية استصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت قد دلت في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف مصطفى محمد عبد العليم و حاتم إبراهيم الضهيرى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منير . والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من صفر سنة…

