الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى : كيفية تقديره عند انتهاء الخصومة " .الطعنرقم ٦٦٤۲ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول