حكم " ترك الخصومة في الطعن " . نقض " النزول عن الطعن " .
الموجز
ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض . عدم جواز الرجوع فيه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتباره أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نـائب رئـيـس الـمحـكـمـة وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــر ، مـحـمـــد شـــفــيــع الــجــــرف محمد منشاوى بيومى و محمد محمود نمشـــــــــــــــــــة نـواب رئـيـس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى كامل . والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 10 من ذى القعدة سنة 1438 هـ الموافق 2 من…

