نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الأحكام الصادرة من محكمة النقض . لا سبيل للطعن عليها . علة ذلك . صدور حكم بات سابق بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلزامه بالتعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان محل التداعى . أثره . اختصامه أمام النقض مرة أخرى . غير جائز .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة النقض خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض في حدود المسألة أو المسائل التى بتَّت فيها محكمة النقض بحيث يمتنع عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (1) لما كان ذلك ، وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 000 لسنة 86 ق بتاريخ 00/00/0000 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – بالتعويض المقضي به عليه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 000 لسنة 9 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة المستأنفة بالتعويض ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها ، وبالتالى يكون المطعون ضده بالبند ثانياً بصفته ليس طرفاً في الخصومة التى حسمها الحكم البات الصادر من محكمة النقض سالف البيان ، ومن ثم فإن اختصامه في هذا الطعن بالنقض غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصرى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

