الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " من صور التعويض : مسئولية شركة التأمين " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة للثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۱۸۲٦۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول