نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . م 253 مرافعات . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات ، أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى الدكتور / مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليد احمد مقلد د / محمد على سويلم نواب رئيس المحكمة وحمدى سيد حسن طاهر وحضور رئيس النيابة / محمود سمير . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من صفر عام 1439 ه الموافق…

