عمل " العاملون ببنك التنميه والأئتمان الزراعى : البنك الرئيسى :البنوك التابعه: إنهاء خدمة " اشخاص اعتباريه "اشخاص القانون العام " . دعوى "الصفه فيها " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۳٦۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.