عمل"العاملون بشركة المحطات المائيه لإنتاج الكهرباء : سلطة مجلس الإداره : تقارير كفايه . محكمة الموضوع "سلطتها" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۷٥۸۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۷
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.