أوراق تجارية " تظهير الورقة التجارية ". دعوى " الدفاع في الدعوى " .
الموجز
تمسك الطاعن في دعواه الفرعية بسداد قيمة الشيكات لوكيل المدعى عليه فرعيا المُظهر وتقديمه مخالصة بذلك . دفاع غير موجه للبنك المظهر إليه . التفات الحكم المطعون فيه عن تلك المخالصة استنادا لقاعدة التظهير يطهر الشيكات من الدفوع . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن الفرعية بقالة إن التظهير يطهر الشيكات من الدفوع وهو ما لا يواجه طلبات الطاعن بدعواه الفرعية إذ إنه لم يطلب براءة ذمته من تلك الشيكات قبل البنك المظهر إليه وإنما هو تمسك بسداد قيمة الشيكات لوكيل المستفيد الخصم المدخل – المطعون ضده الثالث وقدم مخالصة عرفية منسوب صدورها إلى المطعون ضده الثالث لم تكن محل طعن أو إنكار من المطعون ضدهما الثانى والثالث وطلب إلزام الأخير بأن يؤدى له ما عسى أن يقضى به عليه للبنك في الدعوى الأصلية فإن الحكم إذ لم يعرض لدلالة ذلك التخالص وأثره على الدعوى الفرعية وقضى برفضها على قالة إنه لا يجوز له التمسك بأى طلب يحول دون الوفاء بقيمة الشيكات للبنك المطعون ضده الأول في حين أن طلباته في الدعوى الفرعية غير موجهة إلى البنك ولا أثر لها على الدعوى الأصلية وطلبات البنك المطعون ضده فيها التى تحكمها قاعدة التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع في حين أن تلك القاعدة لا تواجه دعوى الطاعن الفرعية ولا تصلح رداً عليها وهو ما يعيب الحكم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات .وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 27 من صفر سنة 1439 ه الموافق…

