فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها ".
الموجز
رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي تأسيسا علي أن مبلغ التعويض غير معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . خطأ.
القاعدة
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي - بالرغم من أن مقدار التعويض أصبح معلوماً من تاريخ صدور الحكم – بمقولة أن مقدار التعويض لم يكن معلوماً وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه(6).
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة و عضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفــــــة البري و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة ، يــــــــاســـــــر الجـــــوهـــــري نــــواب رئيس المحـكمـــــــة و أحمد حسيـــــن عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوي . وأمين السر السيد /عبد الفضيل صالح . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هــ ـــــــ الموافق 28…

