اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
القضاء بعدم دستورية نص م 123 وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 بق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وما يقابلها من القانون الملغى . مؤداه . للمشرع مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة - 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه " لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة " وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه من أن المشرع كان قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الإختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم .
نص الحكم — معاينة
سباسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـى / عطـــــــــــــــــــــاء سلـيم نــــائـــب رئيــس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / مجــــــــــدى جــــــــــاد ، إبراهــــــــــــــــــيم الضـــــــــــــبع حـــــــسن إسماعيل و أحـمــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــاروق نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة . وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من ربيع الآخر سنة 1439 هـــــ الموافق 26 من ديسمبر…

