إيجار " فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح " ." الفسخ القضائي ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها بشأن فسخ العقد " .
الطعن
رقم ۱۷۱٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.