الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة التي تغمرها مياه السد العالى " . غصب " الطرد للغصب " . ملكية " تمليك الأسرة مسكناً بالموطن تعويضاً عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة " .الطعنرقم ۸۸۷ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول