قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
الموجز
دعاوى صحة التوقيع . وجوب استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . المادتان 43/5، 47/2 مرافعات. لازمه. إحالة النزاع الى المحكمة المختصة. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت اختصاصه رغم انعقاده للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. مخالفة للقانون. مؤداه. البطلان.
القاعدة
كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد حكمت بجلسة 00/00/000 بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 00/00/000 وبعد أن استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وظلَّ هذا الاستئناف متداولاً أمامها حتى جلسة 00/00/000 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 43/5 المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والتى جعلت نظر دعاوى صحة التوقيع أمام المحكمة الجزئية ومن ثم استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/2 من قانون المرافعات , مما كان يتعين معه على محكمة استئناف الإسكندرية إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 76 لسنة 2007 , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظره حال كون الاختصاص بذلك منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية , فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمد فـــرغلـــــــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / كمــــــــال نبيه محمد , د / مصطفــــى سعفــــــــــان رضــــــــا سالمــــــــــان و رفعـــــت إبراهيــم الصــــــــن نـــــواب رئيس المحكمــــة . وحضور رئيس النيابة السيد / وسيم محمود. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1438 هـ…

