شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".

الطعن
رقم ۱٦٦۸۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۲٥⁩

الموجز

استئناف الهيئة الطاعنة وحدها لحكم محكمة أول درجة في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه . مؤداه . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله . مؤداه . مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلانه .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير - أقاموا على الهيئة الطاعنة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته " الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ 24/2/2004. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــــــــــد عبــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من ربيع الآخـر سنة 1439 هـ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا