تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".
الموجز
استئناف الهيئة الطاعنة وحدها لحكم محكمة أول درجة في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه . مؤداه . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله . مؤداه . مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلانه .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير - أقاموا على الهيئة الطاعنة "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته " الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ 24/2/2004. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــــــــــد عبــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من ربيع الآخـر سنة 1439 هـ…

