اختصاص " الاختصاص النوعى: تعلقه بالنظام العام "" الإحالة الى المحكمة المختصة : قرار المحكمة بالإحالة الى المحكمة المختصة". نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام: أثر نقض الحكم ".
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام. مؤداه. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع تقضى به من تلقاء ذاتها. الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها. أثره. وروده على القضاء الضمنى الصادر منها بالاختصاص ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وتعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع , ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو النيابة أم لا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمد فـــرغلـــــــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / كمــــــــال نبيه محمد , د / مصطفــــى سعفــــــــــان رضــــــــا سالمــــــــــان و رفعـــــت إبراهيــم الصــــــــن نـــــواب رئيس المحكمــــة . وحضور رئيس النيابة السيد / وسيم محمود. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1438 هـ…

