الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتبيع " التزامات البائع : ضمان عدم التعرض للمشترى ". بطلان" بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى" .الطعنرقم ۱۸۲۲۲ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۱الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول