نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن ولا محل لمصادرة الكفالة . مناطه . الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من ربيع الآخـر سنة 1439 هـ…

