دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 175 ، 178 من الدستور . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المواد 175 , 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 1968 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام المحاكم باختلاف درجاتها ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عنان .بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 7 من صفر سنة 1439ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2017 م .أصدر الحكم…

