نقض " التوكيل في الطعن بالنقض ". وكالة " الوكالة في الطعن ".
الموجز
وجوب إيداع المحامى رافع الطعن سند وكالته . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة وقبل قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى رافع الطعن حتى تقف المحكمة على هذه الوكالة وحدودها وما إذا كانت تبيح الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من ربيع الآخـر سنة 1439 هـ…

