استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى " . دفوع " الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه في الميعاد " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات : من صورها : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة " .
الطعن
رقم ۱٦٥۷ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.