دعوى "شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية :صاحب الصفة في تمثيل الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى " . هيئات " هيئة قضايا الدولة : رفع هيئة قضايا الدولة الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا " .
الطعن
رقم ۳۳۹۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.