الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام "انقضاء الالتزام : الوفاء " . هبة "الرجوع في الهبة " . عقد . أحوال شخصية "الخطبة : هدايا الخطبة :المهر " .إثبات "طرق الإثبات :الكتابة :البينة (عدم جواز الإثبات بالبينة) ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العذر المبيح للرجوع في الهبة " . حكم "عيوب التدليل : القصور : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ٥۲۰۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۷/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول