اثبات " قواعد الاثبات : عبئ الاثبات : بوجه عام " .حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ".محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للتعويض ".
الطعن
رقم ۷۰۲۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.