اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكام العادية : المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية ".
الموجز
طلب التعويض عن الفعل الضار الذى أحدثه الطاعن بصفته وزير الدفاع. مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظره.
القاعدة
إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء العادى بطلب التعويض عن الفعل الضار ، الذى أحدثه الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من المحكمة المختصة ولائياً بنظرها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر عــــــــــز أبــــو الحــــــســـن ، فــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 صفر لسنة 1439 هـ…

