بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن " . حكم " رقابة محكمة النقض ". عقد " أركان العقد وشروط إنعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود" . ملكية " تملك المساكن الإقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " .
الطعن
رقم ۲٦٤٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.