إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : البينة : القرائن " .
الموجز
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما يجاوز نصاب الإثبات بالبينة . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق على مخالفتها . لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها رفض طلب الإثبات بالبينة في الأحوال الواجب فيها الإثبات بالكتابة . شرطه . اعتراض الخصم على ذلك . أثره . للمحكمة تقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وإجازة الإثبات بالبينة من عدمه طبقاً للقانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما يجاوز نصاب الإثبات بالبينة لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنًا على مخالفتها ، فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها رفض طلب الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة إلا إذا اعترض الخصم على الإثبات بهذه الطريقة ، وفى هذه الحالة تقدر مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتسمح بالإثبات بالبينة أو لا تسمح في ضوء القواعد المقررة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / عبـــد الصبـــور خلف اللـه ، مجـــــــــــــدى مصطفــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى جبريـــــــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من ربيع الأول سنة 1439…

