إيجار " إيجار الأماكن " " حظر بيع المكان أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق ". بيع " بطلان البيع" عقد "اثار العقد: آثر العقد: اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين.
الطعن
رقم ۲۸٤۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.