إثبات " عبء الإثبات : في الصورية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " سلطتها في عيوب الرضا : وصف العقد بالصورية ".
الطعن
رقم ۱٥۰٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.