إثبات " إجراءات الاثبات : إعادة المأمورية للخبير ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الطعن
رقم ۳۱٥۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.