اختصاص " اختصاص محلى " . دفوع . نظام عام .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م 108 مرافعات . عدم إبداء الطاعن له قبل التكلم في الموضوع . اعتباره قبولاً باختصاص المحكمة المطعون في حكمها .
القاعدة
أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، كما يجوز النزول الضمنى عنه . لما كان ذلك ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة أول درجة قبل التكلم في الموضوع ، ولم يدع ذلك رغم حضوره ، كما أنه أقام الدعوى رقم …… لسنة 2013 تجارى أمام محكمة الجيزة الابتدائية – إحدى الدعويين محل الحكم المطعون فيه – بما يعد قبولاً منه باختصاص المحكمة المطعون في حكمها محلياً بنظر النزاع ونزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم الاختصاص المحلى ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1439…

