قانون " القانون الواجب التطبيق ".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق أياً كان النص القانوني الذى استند اليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه – ومن تلقاء نفسه– أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليــــــــــــــــــــــــــغ كمــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــاد بشيــــــــــر ، أحمــــــــــــــــــــــد راجــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــلاء الصـاوى " نواب رئيس المحكمة " وعبد الحميد الشربينى بحضور رئيس النيابة السيد / أيمن البسيونى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 7 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق…

