حكم " بطلان الحكم " " بيانات الحكم " .
الموجز
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم . الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصا أو خطأ في الحكم . أثره . عدم بطلان الحكم. مثال .
القاعدة
أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته صفة الطاعنين باعتبارهم بعض مساهمى الشركات السبعة التى أوردها ، إلا أن الثابت أنه أشار إلى تلك الصفة في مدوناته ومن ثم فإن هذا الخطأ لا ينتفى به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم ولا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

