الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ". ايجار "نفاذ عقد الايجار : اشتراط حسن النية للمالك الذي زال سنده .الطعنرقم ۷۹٤۹ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول