محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص حسن النية " .
الموجز
استخلاص حسن النية وسوئها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . الاستخلاص السائغ .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً الى وقائع ثابته بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح أحمد أبو زيد ، محـمــد عـبـاس منيعـم عــرفه أحـمـد سيد دريـع و على مصطفى معوض " نــــــــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / جلال المرصفاوى . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

