اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الضريبة على الدخل".
الموجز
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . اعتباره من النصوص غير الضريبية لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . أثره . إعمال محكمة النقض لذلك الحكم من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الطعن أمامها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر - إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

