نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
عدم تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن . نعي عارٍ عن الدليل . غير مقبول . م 255/2 مرافعات المعدلة . مثال .
القاعدة
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة ( 255 ) من قانون المرافعات المعدل ، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من عقود التسهيلات الائتمانية التى يدعى أن الحكم المطعون فيه خالف ما ورد بها ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت منها حتى يمكن التحقق من صحة نعيه فإن هذا النعى يكون قد خلا من دليله وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / د / حــــــــــســـــــــــــن البـــــــــــدراوى نائـــــب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــــــمـــــــــــيـــــــر حــــــــــــــســـــــــــــــن ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لــــمــــلــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله و مـحـمـــد عـــاطـف ثـــابـت " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / جورج يوسف . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

