التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان :الدفع بعدم التنفيذ " بيع " أثار عقد البيع : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
الطعن
رقم ۱۳٤۸٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.