بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . عرف " الأعراف التجارية " . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات استحقاقها وعدم استحقاقها " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . مقتضاه . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . أثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . شرطه. ألا يثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . م232 مدنى .
القاعدة
يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه – وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / د / حــــــــــســـــــــــــن البـــــــــــدراوى نائـــــب رئيـــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــــــمـــــــــــيـــــــر حــــــــــــــســـــــــــــــن ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لــــمــــلــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله و مـحـمـــد عـــاطـف ثـــابـت " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / جورج يوسف . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

