حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
ثبوت تصحيح شكل الدعوى باختصام مورثة المدعى عليه أمام محكمة أول درجة . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي تأسيساً على خلوه من أسماء ورثة المدعى عليه . فساد ومخالفة الثابت بالأوراق.
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه تم تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة واختصم ورثة المدعى عليه ( المطعون ضدهم أولاً ) لوفاة مورثهم وصدر الحكم عليهم بهذه الصفة ودونت أسماؤهم بديباجة الحكم بصفتهم ورثة المرحوم / ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي على قالة خلوه من أسماء ورثة المدعى عليه ، فإنه يكون قد ران عليه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة على مرغنى الصـــــــــادق و مجدى حسن الشريــــــف نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / مصطفى كمال . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

