أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على الأموال العامة ".
الطعن
رقم ٦۲٤۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.